روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | من قال لزوجته (تعالي).. بعد طلاقها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > من قال لزوجته (تعالي).. بعد طلاقها؟


  من قال لزوجته (تعالي).. بعد طلاقها؟
     عدد مرات المشاهدة: 1885        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. طلقني زوجي، وبعد شهرين قال لي تعالي قلت له زيارة قال على طول. هل هذا الكلام يكفي حتى أعود له كزوجة؟ لما سألت شيخا قال اسأليه عن نيته، ولما سألته قال: نعم أريد أن نرجع كزوجين، ولكن عندما سألته كانت أيام العدة انتهت. فهل يلزمني عقد قران من جديد؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجعة تصح بكل لفظ يحتمل الرجعة وغيرها إذا نوى الزوج الارتجاع.

جاء في الموسوعة الفقهية: فَأَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ تَحْتَمِل الرَّجْعَةَ وَغَيْرَهَا مِثْل أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ، فَإِنَّهَا تَحْتَمِل كَمَا كُنْتِ زَوْجَةً، وَكَمَا كُنْتِ مَكْرُوهَةً، وَلِذَلِكَ قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَيُسْأَل عَنْهَا.

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل:  والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها لأنه يحتمل رجعت عن محبتها، وأمسكتها تعذيبًا لها فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل. انتهى.

وكون الصيغة المستعملة صيغة أمر لا يمنع صلاحيتها لحصول الرجعة بها، فقد ذهب بعض العلماء إلى انعقاد النكاح بصيغة الأمر. جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وَانْعَقَدَ بِقَوْلِ الزَّوْجِ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي أَوْ أَنْكِحْنِي ابْنَتَك مَثَلًا فَيَفْعَلُ أَيْ الْوَلِيُّ بِأَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك إيَّاهَا أَوْ أَنْكَحْتُك أَوْ فَعَلْت.

وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: "قَوْلُهُ: [كَالْمَاضِي]: وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى صِيغَةُ الْأَمْرِ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْإِنْشَاءِ."

وبناء على ما سبق فقول زوجك [تعالي] عبارة تحتمل الرجعة وغيرها، فإن كان قد نوى الرجعة فالرجعة صحيحة ولو كنت لم تسأليه عن نيته إلا بعد تمام العدة ما دام قد تلفظ بالعبارة في العدة، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم:129150

 والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب